فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- طريق آخر‏:‏ رواه محمد بن الحسن في ‏"‏كتاب الآثار‏"‏ أخبرنا أبو حنيفة ثنا إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن عمر بن الخطاب أن امرأة أتته فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها، فأجله حولًا، فلما انقضى حول، ولم يصل إليها خيرها، فاختارت نفسها، ففرق بينهما عمر، وجعلها تطليقة بائنة، انتهى‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن عمر، قال‏:‏ يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما، انتهى‏.‏

- طريق آخر‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه، فإن استطاعها، وإلا فخيرها، فإن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقته، انتهى‏.‏ حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي به‏.‏

- وأما حديث علي‏:‏ فرواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال‏:‏ يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى عن علي قال‏:‏ يؤجل العنين سنة، فإن أصابها، وإلا فهي أحق بنفسها، انتهى‏.‏

- وأما حديث ابن مسعود‏:‏ فرواه بن أبي شيبة أيضًا حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين ابن الربيع بن عميلة عن أبيه عن حصين بن قبيصة عن عبد اللّه بن مسعود، قال‏:‏ يؤجل العنين سنة، فإن جامع، وإلا فرق بينهما، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق أخبرنا الثوري به، وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏الآثار كلها عند الدارقطني‏:‏ ص 418، قال البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 226‏:‏ قيل لسفيان بن سعيد‏:‏ إن شعبة يخالفك في حديث المغيرة بن شعبة في العنين يؤجل سنة، وترويان عن الركين، تقول‏:‏ أنت أبو النعمان، وهو يقول‏:‏ أبو طلق‏؟‏‏!‏ فضحك سفيان، وقال‏:‏ كنت أنا، وشعبة عند الركين، فمر ابن لأبي النعمان، يقال له‏:‏ أبو طلق، فقال الركين‏:‏ سمعت أبا أبي طلق، فذهب على شعبة أبا أبي طلق، فقال‏:‏ أبو طلق، انتهى‏.‏ وقال الهيثمي في ‏"‏ مجمع الزوائد‏"‏ ص 301 - ج 4، في حديث عبد اللّه بن مسعود‏:‏ رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، خلا حصين بن قبيصة هو ثقة، انتهى‏]‏ عن سفيان عن الركين عن أبيه سمعت أبي، وحصين بن قبيصة يحدثان عن عبد اللّه، فذكره، هكذا وجدته‏.‏

- أثر آخر‏:‏ عن المغيرة بن شعبة، رواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبي حنظلة النعمان عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة، انتهى‏.‏ وأخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن سفيان عن الركين عن أبي النعمان عن المغيرة بن شعبة، قال‏:‏ يؤجل العنين سنة، وعن شعبة عن الركين عن أبي طلق عن المغيرة نحوه، وعن الحجاج بن أرطاة عن الركين عن حنظلة بن نعيم أن المغيرة بن شعبة أجل العنين سنة من يوم رافعته، قال‏:‏ وكذلك، قال‏:‏ سفيان، ومالك‏:‏ من يوم ترافعه، انتهى‏.‏ وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن، والشعبي، والنخعي، وعطاء، وابن المسيب أنهم قالوا‏:‏ يؤجل العنين سنة، انتهى‏.‏

- حديث‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏فر من المجذوم فرارك من الأسد‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏الطب - باب الجذام‏"‏ ص 850 - ج 2‏.‏‏]‏ تعليقًا عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد - أو قال‏:‏ من الأسود - ‏"‏، انتهى‏.‏

*4* باب العدة - الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏عدة الأمة حيضتان‏"‏،

قلت‏:‏ تقدم في ‏"‏الطلاق‏"‏ في الحديث الخامس، والمصنف استدل به هنا على أن القرء اسم للحيض‏:‏

قوله‏:‏ قال عمر‏:‏ لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفًا، قلت‏:‏ رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏عند البيهقي ‏"‏السنن - باب عدة الأمة‏"‏ ص 426 - ج 7‏.‏‏]‏ أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي يقول‏:‏ أخبرني رجل من ثقيف، قال‏:‏ سمعت عمر بن الخطاب يقول‏:‏ لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا فعلت، فقال له رجل‏:‏ لو جعلتها شهرًا ونصفًا، فسكت عمر، انتهى‏.‏ ورواه الشافعي في ‏"‏مسنده‏"‏، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به، ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في كتاب ‏"‏المعرفة‏"‏‏.‏

قوله‏:‏ قال ابن مسعود‏:‏ من شاء باهلته‏:‏ أن سورة النساء القصرى، نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة، قلت‏:‏ أخرجه البخاري ‏[‏عند البخاري في ‏"‏تفسير سورة البقرة - باب قوله‏:‏ ‏{‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا‏}‏‏ [البقرة: 234]‏ ص 650 - ج 2، وفي ‏"‏سورة الطلاق‏"‏ ص 729 - ج 2، وعند أبي داود في ‏"‏الطلاق - باب عدة الحامل‏"‏ ص 316 - ج 1، وعند ابن ماجه ‏"‏باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج‏"‏ ص 147، وعند النسائي ‏"‏باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها‏"‏ ص 115 - ج 2‏]‏ في ‏"‏تفسير سورة الطلاق - وفي أوائل البقرة‏"‏ عنه، قال‏:‏ أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة‏؟‏ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى ‏{‏وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‏}‏ [الطلاق: 4]، انتهى‏.‏ وأخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه بلفظ‏:‏ من شاء لاعنته‏:‏ لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشرًا، انتهى‏.‏ وأخرجه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ عن علقمة عنه بلفظ‏:‏ من شاء حالفته أن ‏{‏وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‏}‏ [الطلاق: 4] نزلت بعد آية المتوفى، فإذا وضعت المتوفى عنها حملها، فقد حلت، وقرأ ‏{‏والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجًا‏}‏ [البقرة: 234] الآية، انتهى‏.‏ وروى عبد اللّه بن أحمد في ‏"‏مسند أبيه‏"‏ من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر، وعن أبيّ بن كعب، قال‏:‏ قلت للنبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏{‏وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‏}‏ المطلقة ثلاثًا، أو المتوفى عنها‏؟‏ فقال‏:‏ هي المطلقة ثلاثًا، والمتوفى عنها، انتهى‏.‏ والمثنى بن الصباح متروك بمرة، ورواه الطبري، وابن أبي حاتم في ‏"‏تفسيريهما - في سورة الطلاق‏"‏ من حديث ابن لهيعة عن عمرو به، وابن لهيعة أيضًا ضعيف، ورواه الطبري أيضًا من حديث ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن أبيّ بن كعب، قال‏:‏ سألت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن هذه الآية، فقال‏:‏ أجلُ كل حامل أن تضع ما في بطنها، انتهى‏.‏ وعبد الكريم مع ضعفه لم يدرك أبيًّا‏.‏

قوله‏:‏ قال عمر رضي اللّه عنه‏:‏ لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها، وحل لها أن تتزوج، قلت‏:‏ رواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ - باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا‏"‏ ص 216‏]‏ عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها، وهي حامل، فقال‏:‏ إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار أن عمر، قال‏:‏ لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت، انتهى‏.‏ وعن مالك رواه الشافعي في ‏"‏مسنده‏"‏، وكذلك رواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ عن معمر عن أيوب عن نافع به، سواء، ورواه هو، وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفيهما‏"‏ عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم، قال‏:‏ سمعت رجلًا من الأنصار يحدث ابن عمر يقول‏:‏ سمعت أباك يقول‏:‏ لو وضعت المتوفى عنها زوجها ذا بطنها، وهو على السرير لقد حلت، انتهى‏.‏ وفيه رجل مجهول‏.‏